نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 307
سعيد عن
الرضا عليه السّلام: «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في
حلقه فقال: جائز لا بأس. قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال: لا
بأس»[1] و بصحيحة
ابن مسلم المتقدّمة الحاصرة للمفطرات في ثلاثة و التي لسانها آب عن التقييد كما
تقدّم.
و
عليه يتعيّن حمل رواية المروزي على الاستحباب ان كانت قابلة لذلك و الا يتم
التعارض و التساقط و الرجوع الى البراءة.
هذا
بقطع النظر عن السند و إلّا فبالامكان المناقشة تارة من ناحية المروزي حيث لم يثبت
توثيقه إلّا من خلال كامل الزيارات لمن يرى ذلك و اخرى من ناحية الاضمار بعد عدم
كون المضمر من أجلة الرواة.
و
اثبات الشيخ و الصفار لها في كتابيهما[2]
غير نافع فإنّه تبجح باجتهادهما. و الأنسب التمسّك بالبيان المتقدّم في أبحاث
سالفة لإثبات حجّيّة كلّ رواية مضمرة.
و
من كل هذا يتّضح عدم الوجه في الحكم بمفطرية الغبار.
19-
و اما رمس الرأس
فالمشهور
مفطريته- و قيل بحرمته التكليفيّة فقط- لصحيحة ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر عليه
السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و
النساء، و الارتماس في الماء»[3]. إلّا أن
في مقابلها موثقة إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صائم
ارتمس في الماء متعمّدا عليه
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 2.