responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 307

سعيد عن الرضا عليه السّلام: «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس. قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال: لا بأس»[1] و بصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الحاصرة للمفطرات في ثلاثة و التي لسانها آب عن التقييد كما تقدّم.

و عليه يتعيّن حمل رواية المروزي على الاستحباب ان كانت قابلة لذلك و الا يتم التعارض و التساقط و الرجوع الى البراءة.

هذا بقطع النظر عن السند و إلّا فبالامكان المناقشة تارة من ناحية المروزي حيث لم يثبت توثيقه إلّا من خلال كامل الزيارات لمن يرى ذلك و اخرى من ناحية الاضمار بعد عدم كون المضمر من أجلة الرواة.

و اثبات الشيخ و الصفار لها في كتابيهما[2] غير نافع فإنّه تبجح باجتهادهما. و الأنسب التمسّك بالبيان المتقدّم في أبحاث سالفة لإثبات حجّيّة كلّ رواية مضمرة.

و من كل هذا يتّضح عدم الوجه في الحكم بمفطرية الغبار.

19- و اما رمس الرأس‌

فالمشهور مفطريته- و قيل بحرمته التكليفيّة فقط- لصحيحة ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[3]. إلّا أن في مقابلها موثقة إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.

[2] تهذيب الاحكام 4: 214.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست