نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 306
و على
الأئمّة عليهم السّلام»[1] فان
ناقضية الكذب للوضوء ما دامت ليست حقيقية فبقرينة وحدة السياق يثبت كون المقصود
ذلك في مفطريته للصوم أيضا.
و
عليه فالحكم بمفطرية الكذب لا ينبغي أن يكون إلّا على مستوى الاحتياط تحفّظا من
مخالفة المشهور.
18-
و اما الغبار
فقيل
بإيجابه للقضاء و الكفارة. و قيل بإيجابه القضاء فقط. كما اختلف في تقييده بالغليظ
و عدمه. و المستند في المسألة رواية سليمان بن حفص المروزي: «سمعته يقول: إذا
تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل
في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و
النكاح»[2].
هذا
و المناسب حملها على الرجحان و الاستحباب- ان كانت قابلة لذلك- بقرينة وحدة السياق
مع المضمضة و الاستنشاق و شمّ الرائحة التي هي ليست من المفطرات جزما.
و
التفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب
فإنّما نقبله لو اشتمل على أمرين مثلا- حيث يقال ان مدلولهما الطلب فقط فلا يلزم
من إرادة الوجوب من أحدهما و الاستحباب من الآخر تفكيك في المدلول الوضعي- دون مثل
جملة «فان ذلك مفطّر» التي مدلولها الوضعي ثبوت المفطرية.
هذا
مضافا الى ان الرواية المذكورة معارضة بموثقة عمرو بن
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 306