responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 306

و على الأئمّة عليهم السّلام»[1] فان ناقضية الكذب للوضوء ما دامت ليست حقيقية فبقرينة وحدة السياق يثبت كون المقصود ذلك في مفطريته للصوم أيضا.

و عليه فالحكم بمفطرية الكذب لا ينبغي أن يكون إلّا على مستوى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور.

18- و اما الغبار

فقيل بإيجابه للقضاء و الكفارة. و قيل بإيجابه القضاء فقط. كما اختلف في تقييده بالغليظ و عدمه. و المستند في المسألة رواية سليمان بن حفص المروزي: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح»[2].

هذا و المناسب حملها على الرجحان و الاستحباب- ان كانت قابلة لذلك- بقرينة وحدة السياق مع المضمضة و الاستنشاق و شمّ الرائحة التي هي ليست من المفطرات جزما.

و التفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب فإنّما نقبله لو اشتمل على أمرين مثلا- حيث يقال ان مدلولهما الطلب فقط فلا يلزم من إرادة الوجوب من أحدهما و الاستحباب من الآخر تفكيك في المدلول الوضعي- دون مثل جملة «فان ذلك مفطّر» التي مدلولها الوضعي ثبوت المفطرية.

هذا مضافا الى ان الرواية المذكورة معارضة بموثقة عمرو بن‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست