نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 305
فأخّر الغسل
حتى طلع الفجر، فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه»[1].
و
يرد الأوّل عدم إمكان تصديق مضمونه، خصوصا مع ملاحظة التعبير ب «كان» الدالة على
الشأنية فلا بدّ من حمله على بعض المحامل.
و
الثاني مطلق لا بدّ من حمله على غير حال العمد لصراحة الموثق في النظر إلى العمد.
و
إذا تمّ الجمع العرفي بما ذكر و إلّا يستقر التعارض و يتعيّن الأخذ بالموثق
لموافقة الثاني للتقيّة.
17-
و اما مفطرية الكذب على من ذكر
فقد
ذهب إليها كثير. و تدلّ عليها موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان
الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام يفطر الصائم»[2]
و غيرها.
هذا
و لكن المناسب حمل ذلك على الاخلال بمرتبة القبول و الكمال لا على الفساد حقيقة
بقرينة حصر المفطر في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في ثلاث.
و
إذا قيل: ان دلالة الصحيحة على نفي وجود مفطر آخر بالإطلاق فيقيّد.
كان
الجواب: ان لسانها يأبى قبول التقييد كما هو واضح.
و
ممّا يؤكّد عدم كون الناقضية حقيقية موثّقة أبي بصير: «سمعت أبا عبد اللّه يقول:
الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. قال: قلت له:
هلكنا.
قال: ليس حيث تذهب، انما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله
[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 305