responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 305

فأخّر الغسل حتى طلع الفجر، فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه»[1].

و يرد الأوّل عدم إمكان تصديق مضمونه، خصوصا مع ملاحظة التعبير ب «كان» الدالة على الشأنية فلا بدّ من حمله على بعض المحامل.

و الثاني مطلق لا بدّ من حمله على غير حال العمد لصراحة الموثق في النظر إلى العمد.

و إذا تمّ الجمع العرفي بما ذكر و إلّا يستقر التعارض و يتعيّن الأخذ بالموثق لموافقة الثاني للتقيّة.

17- و اما مفطرية الكذب على من ذكر

فقد ذهب إليها كثير. و تدلّ عليها موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام يفطر الصائم»[2] و غيرها.

هذا و لكن المناسب حمل ذلك على الاخلال بمرتبة القبول و الكمال لا على الفساد حقيقة بقرينة حصر المفطر في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في ثلاث.

و إذا قيل: ان دلالة الصحيحة على نفي وجود مفطر آخر بالإطلاق فيقيّد.

كان الجواب: ان لسانها يأبى قبول التقييد كما هو واضح.

و ممّا يؤكّد عدم كون الناقضية حقيقية موثّقة أبي بصير: «سمعت أبا عبد اللّه يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. قال: قلت له:

هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، انما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله‌


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست