نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 304
بوجود بقايا
من المني في المجرى فان نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنّه لا يفطر
الصائم.
أجل
خصوص قضاء شهر رمضان يضر فيه الاصباح جنبا و ان لم يكن عن تعمّد لصحيحة عبد اللّه
بن سنان: «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل
الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع. قال: لا يصوم ذلك
اليوم و يصوم غيره»[1] و غيرها.
16-
و اما مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة
فهي
المشهور- و نسب الخلاف الى الصدوق و الداماد و الأردبيلي[2]-
لموثق أبي بصير عن عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك
الغسل متعمّدا حتى أصبح. قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين
مسكينا ...»[3] و غيره. و
وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية و وجوب القضاء.
نعم
في مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثم يؤخر
الغسل متعمّدا حتى يطلع الفجر»[4] و صحيح
العيص بن القاسم:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل
[1] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.