responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 303

الموجب للجنابة و الغسل.

13- و اما عدم وجوب القضاء على من تحقّق الدخول منه مع قصده التفخيذ

فلعدم تعمّده.

14- و اما مفطرية انزال المني‌

فهي متسالم عليها. و يدل عليها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[1] فان وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية و وجوب القضاء. و هو ان اختص بالعبث بالأهل إلّا أنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.

و يؤكد التعميم صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني»[2] فانه يمكن أن يستفاد منه ان نزول المني بما هو و بقطع النظر عن السبب مفطر.

15- و اما انه لا شي‌ء إذا نزل بلا قصد

فلان المفطر هو الفعل الاختياري إذ بعد قصور المقتضي يتمسّك في غيره بالبراءة.

و منه يتّضح عدم مفطرية الاحتلام. على انه ورد في صحيحة عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي‌ء و الاحتلام و الحجامة ...»[3].

كما يتّضح ان المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء و ان علم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست