نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 303
الموجب
للجنابة و الغسل.
13-
و اما عدم وجوب القضاء على من تحقّق الدخول منه مع قصده التفخيذ
فلعدم
تعمّده.
14-
و اما مفطرية انزال المني
فهي
متسالم عليها. و يدل عليها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما
على الذي يجامع»[1] فان وجوب
الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية و وجوب القضاء. و هو ان اختص بالعبث بالأهل
إلّا أنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.
و
يؤكد التعميم صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن رجل يمسّ من
المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن
يسبقه المني»[2] فانه يمكن
أن يستفاد منه ان نزول المني بما هو و بقطع النظر عن السبب مفطر.
15-
و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
فلان
المفطر هو الفعل الاختياري إذ بعد قصور المقتضي يتمسّك في غيره بالبراءة.
و
منه يتّضح عدم مفطرية الاحتلام. على انه ورد في صحيحة عبد اللّه بن ميمون عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة
...»[3].
كما
يتّضح ان المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء و ان علم
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 303