responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 302

9- و اما جواز ترك التخليل‌

فلان ما يصل الى الجوف- على تقدير تركه- حالة النوم أو غيرها لا يكون عن عمد- بعد ما كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله الى الجوف- حتى يكون مفطرا بل تركه كوضع الطعام الى جنب الصائم إذا احتمل تناوله له حالة نومه. أجل مع العلم بالوصول يكون مصداقا للتعمّد.

10- و اما مفطرية الجماع‌

فهي من الضروريات، و يدل عليها قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ‌ ... حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1] و صحيحة ابن مسلم المتقدّمة و غيرها.

11- و اما التعميم من الجهتين‌

فلإطلاق ما سبق.

12- و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء

فلقصده ارتكاب المفطر. و اما عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقّق موجبها.

ثم انه لا اشكال في ان الجماع الموجب للغسل ليس الا ما كان بمقدار الحشفة لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع: «سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم»[2] و غيرها. و اما الجماع المحرم على الصائم و الموجب لبطلان صومه فلا دليل على تقيده بذلك الا اذا استفدنا من الروايات ان المحرّم في باب الصوم هو الجماع‌


[1] البقرة: 187.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست