نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 302
9- و اما
جواز ترك التخليل
فلان
ما يصل الى الجوف- على تقدير تركه- حالة النوم أو غيرها لا يكون عن عمد- بعد ما
كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله الى الجوف- حتى يكون مفطرا بل تركه كوضع الطعام الى
جنب الصائم إذا احتمل تناوله له حالة نومه. أجل مع العلم بالوصول يكون مصداقا
للتعمّد.
10-
و اما مفطرية الجماع
فهي
من الضروريات، و يدل عليها قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ... حَتّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ[1] و
صحيحة ابن مسلم المتقدّمة و غيرها.
11-
و اما التعميم من الجهتين
فلإطلاق
ما سبق.
12-
و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
فلقصده
ارتكاب المفطر. و اما عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقّق موجبها.
ثم
انه لا اشكال في ان الجماع الموجب للغسل ليس الا ما كان بمقدار الحشفة لصحيحة محمد
بن اسماعيل بن بزيع: «سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من
الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت:
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم»[2]
و غيرها. و اما الجماع المحرم على الصائم و الموجب لبطلان صومه فلا دليل على تقيده
بذلك الا اذا استفدنا من الروايات ان المحرّم في باب الصوم هو الجماع