نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 301
و صحيحة
محمّد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا
اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[1]
و غيرها. و لا يضرّ عدم صحّة طريق الصدوق الى ابن مسلم بعد صحّة بعض طرق الشيخ في
الرواية المذكورة.
4-
و اما التعميم للمعتاد و غيره
فلان
حذف المتعلّق يدل على العموم. و احتمال الاختصاص بالمعتاد- كما ينسب إلى السيّد
المرتضى و ابن الجنيد منّا و الحسن بن صالح و أبي طلحة الأنصاري من غيرنا[2]-
لم يعرف له وجه سوى ان الطعام و الشراب الواردين في الصحيحة المتقدّمة لا يصدق على
غير المعتاد لكنه مندفع باحتمال كون المراد منهما المعنى المصدري لا الذوات
الخارجية ليستفاد الاختصاص، و مع الاحتمال تصير مجملة لا تصلح للوقوف امام
المطلقات كالآية الكريمة.
5-
و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
فللإطلاق.
6-
و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
فلصدق
الأكل أو الشرب عليه. أجل مع عدم وصوله إليه لا يصدق عليه ذلك و لا أقل من الشك
فيتمسّك بالبراءة.
7-
و اما جواز الابرة و القطرة
فلعدم
صدق الأكل و الشرب عليهما فتجري البراءة.
8-
و اما جواز ابتلاع البصاق
فلانصراف
اطلاقات النهي عن الأكل و الشرب عن مثل ذلك. و يؤكّد ذلك سيرة المتشرّعة الجارية
عليه.
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.