responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 301

و صحيحة محمّد بن مسلم: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء»[1] و غيرها. و لا يضرّ عدم صحّة طريق الصدوق الى ابن مسلم بعد صحّة بعض طرق الشيخ في الرواية المذكورة.

4- و اما التعميم للمعتاد و غيره‌

فلان حذف المتعلّق يدل على العموم. و احتمال الاختصاص بالمعتاد- كما ينسب إلى السيّد المرتضى و ابن الجنيد منّا و الحسن بن صالح و أبي طلحة الأنصاري من غيرنا[2]- لم يعرف له وجه سوى ان الطعام و الشراب الواردين في الصحيحة المتقدّمة لا يصدق على غير المعتاد لكنه مندفع باحتمال كون المراد منهما المعنى المصدري لا الذوات الخارجية ليستفاد الاختصاص، و مع الاحتمال تصير مجملة لا تصلح للوقوف امام المطلقات كالآية الكريمة.

5- و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين‌

فللإطلاق.

6- و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر

فلصدق الأكل أو الشرب عليه. أجل مع عدم وصوله إليه لا يصدق عليه ذلك و لا أقل من الشك فيتمسّك بالبراءة.

7- و اما جواز الابرة و القطرة

فلعدم صدق الأكل و الشرب عليهما فتجري البراءة.

8- و اما جواز ابتلاع البصاق‌

فلانصراف اطلاقات النهي عن الأكل و الشرب عن مثل ذلك. و يؤكّد ذلك سيرة المتشرّعة الجارية عليه.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[2] مصباح الفقيه 14: 364.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست