responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 30

و اما موضع الغائط فيطهر أيضا بكل جسم قالع للنجاسة.

و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبولية إلّا مع طول المدّة بنحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجرى.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الاستقبال و الاستدبار

فمتسالم عليها إلّا من بعض المتأخّرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة[1].

و قد يستدل بمرفوعة محمّد بن يحيى: «سئل أبو الحسن عليه السّلام: ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها»[2].

لكنها ضعيفة سندا بالرفع، و دلالة باعتبار ان السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي إلّا بناء على استفادة الوجوب و التحريم من حكم العقل دون الوضع.

و عليه فيشكل الحكم بالحرمة لان المستند ان كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه، و إن كان هو الروايات فهي ضعيفة.

و إذا قيل: ان الروايات و ان كانت ضعيفة السند و الدلالة إلّا ان استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك حيث يتولّد اطمئنان بصدقها.

و بكلمة اخرى: ان التسالم- على تقدير تحقّقه- ان كان مستندا الى الروايات فذلك موجب للاطمئنان بحقانيتها، و ان لم يكن مستندا إليها فيلزم ان يكون حجّة لكاشفيته التعبّدية عن وصول الحكم إلى‌


[1] مدارك الاحكام 1: 158.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست