نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 30
و اما موضع
الغائط فيطهر أيضا بكل جسم قالع للنجاسة.
و
البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبولية إلّا مع طول المدّة بنحو يطمئن
بعدم بقاء بول في المجرى.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
فمتسالم
عليها إلّا من بعض المتأخّرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة[1].
و
قد يستدل بمرفوعة محمّد بن يحيى: «سئل أبو الحسن عليه السّلام: ما حدّ الغائط؟
قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها»[2].
لكنها
ضعيفة سندا بالرفع، و دلالة باعتبار ان السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي
إلّا بناء على استفادة الوجوب و التحريم من حكم العقل دون الوضع.
و
عليه فيشكل الحكم بالحرمة لان المستند ان كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على
تقدير تحققه، و إن كان هو الروايات فهي ضعيفة.
و
إذا قيل: ان الروايات و ان كانت ضعيفة السند و الدلالة إلّا ان استناد الأصحاب
إليها يجبر ذلك حيث يتولّد اطمئنان بصدقها.
و
بكلمة اخرى: ان التسالم- على تقدير تحقّقه- ان كان مستندا الى الروايات فذلك موجب
للاطمئنان بحقانيتها، و ان لم يكن مستندا إليها فيلزم ان يكون حجّة لكاشفيته
التعبّدية عن وصول الحكم إلى