نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 29
ما دلّ على
الجواز كصحيحة العباس[1]: «سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة ... و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته
عنه فقال عليه السّلام:
لا
بأس به»[2] و بين ما
دلّ على المنع كمفهوم موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «...
كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب»[3]،
فان الوصف لوروده مورد التحديد يدل على المفهوم.
5-
و اما عدم كراهة سؤر الهر
فلما
ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في كتاب علي عليه السّلام: ان
الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لأستحيي من اللّه ان ادع طعاما لان الهر أكل منه»[4]،
فانه لا وجه للاستحياء مع الكراهة.
6-
و اما الشفاء في سؤر المؤمن
فلصحيحة
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في سؤر المؤمن شفاء من سبعين
داء»[5] و غيرها.
2-
أحكام التخلي
المشهور
حرمة استقبال القبلة و استدبارها حالة التخلي.
و
يطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرّة واحدة، و قيل مرّتين.
[1] ورد في الطبع القديم للوسائل: ... عن الفضل عن
العباس، و الصواب: عن الفضل ابي العباس، و هو المعروف بالبقباق الذي هو من ثقات
أصحابنا. و قد نقلها الحرّ بشكل صحيح في الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأسآر الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأسآر الحديث 2.
[5] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 29