responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 29

ما دلّ على الجواز كصحيحة العباس‌[1]: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة ... و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه فقال عليه السّلام:

لا بأس به»[2] و بين ما دلّ على المنع كمفهوم موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب»[3]، فان الوصف لوروده مورد التحديد يدل على المفهوم.

5- و اما عدم كراهة سؤر الهر

فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في كتاب علي عليه السّلام: ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لأستحيي من اللّه ان ادع طعاما لان الهر أكل منه»[4]، فانه لا وجه للاستحياء مع الكراهة.

6- و اما الشفاء في سؤر المؤمن‌

فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء»[5] و غيرها.

2- أحكام التخلي‌

المشهور حرمة استقبال القبلة و استدبارها حالة التخلي.

و يطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرّة واحدة، و قيل مرّتين.


[1] ورد في الطبع القديم للوسائل: ... عن الفضل عن العباس، و الصواب: عن الفضل ابي العباس، و هو المعروف بالبقباق الذي هو من ثقات أصحابنا. و قد نقلها الحرّ بشكل صحيح في الباب 11 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأسآر الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأسآر الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست