نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 28
بالموافقة
للكتاب و المخالفة للعامة يتساقطان و يلزم الرجوع إلى القاعدة، و هي تقتضي نتيجة
القول الثاني لان الأقل من متى ما شك في تنجسه بالملاقاة فمقتضى عموم انفعال كلّ
ماء بالملاقاة تنجّسه، و لا يضرّ إجمال المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا.
و
متى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة- بناء على جريان
الاستصحاب في الشبهات الحكمية- يقتضي بقاءها.
هذا
كلّه لو لم ندخل في الحساب روايات و فرضيات أخرى و إلّا فالنتيجة قد تتغيّر، و ذلك
ما يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.
الأسآر
الأسآر
كلّها طاهرة و يحل تناولها إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر. نعم يكره سؤر ما لا
يحل أكل لحمه شرعا عدا الهر. و امّا سؤر المؤمن فهو شفاء.
و
المستند في ذلك:
1-
اما طهارة السؤر
فلانه
بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته. و بقطع النظر عنه أو لعدم جريانه
في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة.
2-
و اما جواز التناول
فللاستصحاب،
و بقطع النظر عنه فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة.
3-
و اما نجاسة سؤر الثلاثة
فلملاقاته
للنجس.
4-
و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
فلكونها
مقتضى الجمع بين
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 28