responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 28

بالموافقة للكتاب و المخالفة للعامة يتساقطان و يلزم الرجوع إلى القاعدة، و هي تقتضي نتيجة القول الثاني لان الأقل من‌ متى ما شك في تنجسه بالملاقاة فمقتضى عموم انفعال كلّ ماء بالملاقاة تنجّسه، و لا يضرّ إجمال المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا.

و متى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة- بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية- يقتضي بقاءها.

هذا كلّه لو لم ندخل في الحساب روايات و فرضيات أخرى و إلّا فالنتيجة قد تتغيّر، و ذلك ما يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

الأسآر

الأسآر كلّها طاهرة و يحل تناولها إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر. نعم يكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه شرعا عدا الهر. و امّا سؤر المؤمن فهو شفاء.

و المستند في ذلك:

1- اما طهارة السؤر

فلانه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته. و بقطع النظر عنه أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة.

2- و اما جواز التناول‌

فللاستصحاب، و بقطع النظر عنه فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة.

3- و اما نجاسة سؤر الثلاثة

فلملاقاته للنجس.

4- و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه‌

فلكونها مقتضى الجمع بين‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست