نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 31
المجمعين من
الامام عليه السّلام يدا بيد.
و
بهذه الطريقة يمكن ان تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام
الاستدلال.
قلنا:
هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة و لم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين
غيرها، اما اذا كانت الروايات متعدّدة- كما هو الحال في المقام حيث توجد أكثر من
رواية صالحة للدلالة- فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية
و نصفهم الآخر إلى الرواية الاخرى، و بذلك لا يتولّد اطمئنان بحقانيّة الرواية.
2-
و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
فلصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة
أحجار. بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و اما البول فانه لا
بدّ من غسله»[1].
و
الرواية صحيحة لان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح.
و
الحسين نفسه و بقية الرجال هم من أجلّاء أصحابنا.
3-
و اما كونه مرّة واحدة
فلعدّة
روايات كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا انقطعت درة البول
فصبّ الماء»[2]، فإن إطلاق
الصبّ يصدق بالمرة الواحدة.
و
القول بالتعدّد مبني على المناقشة في الرواية السابقة و أمثالها بعدم كونها في
مقام البيان من الناحية المذكورة، و هو يقتضي التعدّد
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 31