responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 31

المجمعين من الامام عليه السّلام يدا بيد.

و بهذه الطريقة يمكن ان تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال.

قلنا: هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة و لم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيرها، اما اذا كانت الروايات متعدّدة- كما هو الحال في المقام حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة- فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية و نصفهم الآخر إلى الرواية الاخرى، و بذلك لا يتولّد اطمئنان بحقانيّة الرواية.

2- و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط

فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و اما البول فانه لا بدّ من غسله»[1].

و الرواية صحيحة لان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح.

و الحسين نفسه و بقية الرجال هم من أجلّاء أصحابنا.

3- و اما كونه مرّة واحدة

فلعدّة روايات كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء»[2]، فإن إطلاق الصبّ يصدق بالمرة الواحدة.

و القول بالتعدّد مبني على المناقشة في الرواية السابقة و أمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة، و هو يقتضي التعدّد


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست