نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 293
على الناس
من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ
في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و
العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين»[1].
و بمقتضى إطلاق كلمة الناس تشمل الجميع إلى يوم القيامة بما في ذلك عصر الغيبة.
و
ممّا يدعم ذلك استثناؤها لعناوين ليس أحدها المكلّف في عصر الغيبة.
إلّا
أنّها ليست ظاهرة في وجوب اقامتها ابتداء بل أعمّ منه و من وجوبها عند النداء لها.
الثانية:
صحيحة زرارة الاخرى عن الامام الباقر عليه السّلام: «صلاة الجمعة فريضة، و
الاجتماع إليها فريضة مع الإمام. فان ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث
فرائض ...»[2]. و
التعبير بجملة «و الاجتماع إليها فريضة» يدل على ان الاجتماع لصلاة الجمعة أمر
واجب ابتداء.
و
يردها: ان التعبير بكلمة «مع الامام» يدل على افتراض وجود إمام و مأمومين و جماعة
منعقدة و انه بعد انعقادها يجب الحضور و التجاوب معها.
الثالثة:
صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم قالا: «سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي يقول: من ترك
الجمعة ثلاثا متواليات بغير علّة
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 293