responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 292

4- صلاة الجمعة

في وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير. و هي كالصبح ركعتان إلّا انها مسبوقة بخطبتين يقوم الامام في الاولى و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و يقرأ سورة ثم يجلس قليلا و يقوم في الثانية و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى أصل الحكم‌

فمحل خلاف. و المشهور ثلاثة أقوال: الوجوب التعييني و التخييري و عدم المشروعية. و المهم ملاحظة الأدلّة.

اما الآية الكريمة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[1] فلا تدلّ على وجوب عقدها ابتداء بل متى ما عقدت و نودي لها لزم الحضور. و مقتضى الإطلاق عدم شرطية ظهور الامام عليه السّلام، و يقتصر في تقييده على بقيّة الشروط التي دلّ الدليل على اعتبارها و ليس منها الحضور.

و اما الروايات فهي:

الاولى: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ‌


[1] الجمعة: 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست