نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 292
4- صلاة
الجمعة
في
وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير. و هي كالصبح ركعتان إلّا انها مسبوقة
بخطبتين يقوم الامام في الاولى و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و
يقرأ سورة ثم يجلس قليلا و يقوم في الثانية و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على
محمّد صلّى اللّه عليه و آله و أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
و
المستند في ذلك:
1-
اما بالنسبة الى أصل الحكم
فمحل
خلاف. و المشهور ثلاثة أقوال: الوجوب التعييني و التخييري و عدم المشروعية. و
المهم ملاحظة الأدلّة.
اما
الآية الكريمة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[1]
فلا تدلّ على وجوب عقدها ابتداء بل متى ما عقدت و نودي لها لزم الحضور. و مقتضى
الإطلاق عدم شرطية ظهور الامام عليه السّلام، و يقتصر في تقييده على بقيّة الشروط
التي دلّ الدليل على اعتبارها و ليس منها الحضور.
و
اما الروايات فهي:
الاولى:
صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ