responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 291

و لا يبقى إلّا الاجماع، و هو لاحتمال مدركيته لا يصلح للاستناد.

و اما اصالة عدم المشروعية في مثل هذه المسألة ذات الابتلاء الشديد- و مع التأكيد على حضور الجماعات- لا تصلح للمدركية إذ لو كانت العدالة شرطا لأشير إليها لما ذكر.

و عليه فبمقتضى القواعد لا دليل على الشرطية إلّا ان الاتفاق على اعتبارها يحول دون جزم الفقيه بالفتوى بعدم الاعتبار و يحتم عليه الانتقال إلى الاحتياط في اعتبارها.

3- و اما اعتبار صحّة القراءة

فهو متسالم عليه. و يمكن توجيهه بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا و انما الامام وكيل و ضامن لها، و لا معنى لضمانه و وكالته إذا لم يأت بها صحيحة، ففي صحيحة سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يقرأ الرجل في الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم انه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام»[1]، و في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله رجل عن القراءة خلف الامام، فقال: لا، ان الامام ضامن للقراءة ...»[2].

و بقطع النظر عن ذلك تكفي اصالة عدم المشروعية لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة القراءة لزومها على كلّ مصلّ، و الخارج بنحو القدر المتيقن الجماعة عند صحّة قراءة الامام.


[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أحكام صلاة الجماعة الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 30 من أحكام صلاة الجماعة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست