نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 291
و لا يبقى
إلّا الاجماع، و هو لاحتمال مدركيته لا يصلح للاستناد.
و
اما اصالة عدم المشروعية في مثل هذه المسألة ذات الابتلاء الشديد- و مع التأكيد
على حضور الجماعات- لا تصلح للمدركية إذ لو كانت العدالة شرطا لأشير إليها لما
ذكر.
و
عليه فبمقتضى القواعد لا دليل على الشرطية إلّا ان الاتفاق على اعتبارها يحول دون
جزم الفقيه بالفتوى بعدم الاعتبار و يحتم عليه الانتقال إلى الاحتياط في اعتبارها.
3-
و اما اعتبار صحّة القراءة
فهو
متسالم عليه. و يمكن توجيهه بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا و انما الامام
وكيل و ضامن لها، و لا معنى لضمانه و وكالته إذا لم يأت بها صحيحة، ففي صحيحة
سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يقرأ الرجل في الاولى و
العصر خلف الامام و هو لا يعلم انه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى
الامام»[1]، و في
موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله رجل عن القراءة خلف الامام،
فقال: لا، ان الامام ضامن للقراءة ...»[2].
و بقطع
النظر عن ذلك تكفي اصالة عدم المشروعية لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة القراءة لزومها على
كلّ مصلّ، و الخارج بنحو القدر المتيقن الجماعة عند صحّة قراءة الامام.
[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أحكام صلاة الجماعة
الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 30 من أحكام صلاة الجماعة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 291