نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 290
و اخرى
بصحيحة عمر بن يزيد: «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام لا بأس به في جميع
اموره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا
تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا»[1] فإنّه جعل
المدار على العقوق لأنه ملازم للفسق دون الغلظة التي لا تلازمه كما إذا كانت لأجل
الأمر بالمعروف.
و
ثالثة بصحيح عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام:
«الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم لأنه ضيّع من السنّة أعظمها ...»[2].
و
رابعة برواية سعد بن إسماعيل عن أبيه: «قلت للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب
و هو عارف بهذا الأمر اصلّي خلفه؟ قال: لا»[3].
و
الكل كما ترى.
اما
الأوّل فلاحتمال ان يراد من العدل ما يقابل المخالف لا ما يقابل الفاسق بقرينة
التعليل في الذيل.
و
اما الثاني فلاحتمال خصوصية للعقوق لأنه من أعظم الكبائر.
و
اما الثالث فلان تضييع أعظم السنّة لا يستلزم ان كل من ضيّع السنّة لا يجوز
الاقتداء به.
و
اما الرابع فلضعف الرواية سندا بسعد و أبيه لإهمالهما، و دلالة لأنها لا تدلّ على
ان من ارتكب ذنبا أو ذنبين- بدون أن يصدق عليه عنوان المقارف للذنوب- لا تجوز
الصلاة خلفه.
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أحكام صلاة الجماعة
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أحكام صلاة الجماعة
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أحكام صلاة الجماعة
الحديث 10.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 290