و
يردّها: ان المقصود من ترك حضور الجمعة، و هذا يعني وجود صلاة جمعة و انعقادها و
لا يدلّ على لزوم عقدها ابتداء. على ان دلالة «طبع اللّه على قلبه» على الالزام
غير واضحة.
الرابعة:
صحيحة منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر
الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي»[2].
و
يردّها: ان من المحتمل كون المقصود انه بعد انعقادها لا يعذر من الحضور فيها أحد و
إلّا كان المناسب استثناء فرد سادس و هو من لا يتمكن من إقامتها نتيجة عدم اجتماع
العدد و التصدي لإقامتها.
الخامسة:
موثقة الفضل بن عبد الملك: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم في
قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات فإذا كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر،
و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»[3]. و قريب
منها صحيحة زرارة[4].
و
يردها: ان المقصود جاز لهم أن يجمعوا لا أنّهم ملزمون بذلك بقرينة روايات الفرسخين
كصحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «تجب الجمعة على كل من كان
منها على فرسخين»[5] فلو
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
11.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
16.
[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
6.
[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
4.
[5] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 294