نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 281
تعدّد
الشرطيتين المختلفتين شرطا المتحدتين جزاء. و لكنّه غير صحيح لأنّ خفاء الاذان أو
الجدران ليس هو الشرط الحقيقي لوجوب التقصير بل امارة على الشرط الحقيقي و هو سلوك
مقدار معيّن.
و
المناسب حمل كل واحد من الخفاءين على العلامية على الشرط الحقيقي.
و
إذا قيل: ان تعدّد العلامة على الشيء الواحد إنّما يحسن في حالة عدم اختلافهما
البين، و في المقام يوجد الاختلاف المذكور فان خفاء الاذان يحصل قبل خفاء الجدران.
و جعل علامتين من هذا القبيل قبيح لكونه أشبه بالأقلّ و الأكثر الذي لا يعقل جعل
التخيير فيه.
كان
الجواب: ما دام الشارع يقصد التسهيل على العباد بالاكتفاء الممكن لأي واحدة من
العلامتين فلا قبح.
قواطع
السفر
ينقطع
السفر بالمرور بالوطن، أو العزم على الإقامة عشرة متوالية في مكان واحد، أو البقاء
في مكان واحد ثلاثين يوما مع التردّد.
و
المستند في ذلك:
1-
اما قاطعية الوطن
فلعدم
صدق عنوان المسافر ما دام الشخص في وطنه، و المستفاد من موثق عمّار- المتقدّم في
رقم 5- و غيره ان القصر حكم خاص بالمسافر.
هذا
مضافا الى اقتضاء صحيح حماد بن عثمان: «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق
يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 281