نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 280
بيوتهم
معهم»[1]. على ان
القاعدة تقتضي ذلك أيضا فإنّه لعدم الاستقرار في مكان معيّن لا يصدق عنوان المسافر
عليه حتّى يجب القصر فيتمسّك بالمطلقات الدالة على وجوب الاتمام على طبيعي المكلف.
14-
و اما اعتبار بلوغ حدّ الترخّص
فهو
المشهور. و نسب إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق جواز التقصير من حين الخروج
من المنزل[2].
و
اختلف المشهور في ان المعتبر كلا الخفاءين أو احدهما على البدل أو خصوص خفاء
الاذان أو خصوص خفاء الجدران. و منشأ ذلك اختلاف الروايات و كيفية الجمع بينها.
اما
ما دل على اعتبار خفاء الجدران فصحيح محمّد بن مسلم:
«قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من
البيوت»[3].
و
اما ما دل على اعتبار خفاء الاذان فصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، و
إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك»[4].
و
في مقام الجمع قد يطبق ما قرأناه في علم الاصول في مبحث
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 5.