responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282

إنّما المنزل الذي توطنه»[1] و غيره لذلك.

هذا لو كان المقصود من قاطعية الوطن وجوب التمام فيه. و اما لو كان المقصود عدم ضمّ ما يأتي إلى ما سبق و لزوم ملاحظة المسافة من جديد فقد تقدّم وجهه سابقا.

و هل المقصود من الوطن خصوص الأصلي أو يعمّ المستجد؟

تحقيق ذلك غير مهم بعد الاكتفاء بعدم صدق عنوان المسافر على ما تقدم.

2- و اما قاطعية الإقامة عشرة

فهي من المسلّمات. و تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: أ رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا و متى ينبغي أن يتمّ؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة و ان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين ان يمضي شهر، فان تمّ لك شهر فأتم الصلاة و ان أردت أن تخرج من ساعتك»[2] و غيرها.

3- و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرّد

فللتقييد في الصحيحة المتقدّمة بالايقان.

4- و اما اعتبار التوالي‌

فلظهور كلمة «العشرة» في ذلك.

5- و اما اعتبار وحدة المكان‌

فلأن الوارد في الروايات التعبير بالمكان و الأرض و البلد و الضيعة. و كل ذلك ظاهر في الوحدة.

أجل لا يضرّ قصد الخروج إلى بساتين البلد و أحيائه و أطرافه لأنها تعدّ جزءا منه عرفا.


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست