هذا
لو كان المقصود من قاطعية الوطن وجوب التمام فيه. و اما لو كان المقصود عدم ضمّ ما
يأتي إلى ما سبق و لزوم ملاحظة المسافة من جديد فقد تقدّم وجهه سابقا.
و
هل المقصود من الوطن خصوص الأصلي أو يعمّ المستجد؟
تحقيق
ذلك غير مهم بعد الاكتفاء بعدم صدق عنوان المسافر على ما تقدم.
2-
و اما قاطعية الإقامة عشرة
فهي
من المسلّمات. و تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: أ
رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا و متى ينبغي أن يتمّ؟ فقال: إذا
دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة و ان لم تدر ما مقامك
بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين ان يمضي شهر، فان تمّ لك شهر فأتم
الصلاة و ان أردت أن تخرج من ساعتك»[2] و غيرها.
3-
و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرّد
فللتقييد
في الصحيحة المتقدّمة بالايقان.
4-
و اما اعتبار التوالي
فلظهور
كلمة «العشرة» في ذلك.
5-
و اما اعتبار وحدة المكان
فلأن
الوارد في الروايات التعبير بالمكان و الأرض و البلد و الضيعة. و كل ذلك ظاهر في
الوحدة.
أجل
لا يضرّ قصد الخروج إلى بساتين البلد و أحيائه و أطرافه لأنها تعدّ جزءا منه عرفا.
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 282