responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 277

و هما ثمانية فراسخ»[1]، فانه يستفاد منه ان المكلف لا تنتقل وظيفته من التمام الى القصر إلّا بعد قصد ثمانية فراسخ. و في محل الاقامة حيث ان الوظيفة هي التمام فلا بد للانتقال الى القصر من قصد مسافة جديدة.

ثانيهما: ان يستظهر ممّا دلّ على وجوب القصر من حين الوصول إلى حدّ الترخص و حتى نهاية السفر ان وظيفة المكلف لا تصير قصرا إلّا إذا كان يجب عليه القصر من حين بلوغ حدّ الترخص و حتى آخر المسافة، و معه فإذا كانت الوظيفة هي التمام وسط المسافة- كما هو المفروض في المقام لفرض تحقّق الإقامة في الاثناء- فلا تنتقل الى القصر بعد بلوغها.

و هذان الوجهان ان تمّ أحدهما أو كلاهما أخذنا به و إلّا ينحصر المدرك بعدم الخلاف في حكم المسألة الذي يصلح الاستناد إليه في مقام الاحتياط دون الفتوى.

و امّا النقطة الثانية فالوجه فيها واضح بناء على زوال عنوان المسافر بالإقامة موضوعا، فانه يضم إلى مقدّمة اخرى و هي انه يلزم في الحكم بالقصر قصد المسافة التي يصدق طيلتها عنوان المسافر، فان تمّ ذلك و إلّا فالحكم باعتبار عدم قصد الإقامة مشكل.

11- و اما اعتبار إباحة السفر

فلم ينقل فيه خلاف. و تدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتمّ؟ قال: يتمّ، لأنه ليس بمسير حقّ»[2] و غيرها. و مقتضى التعليل عدم الفرق بين كون المسير بنفسه معصية


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست