نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 277
و هما
ثمانية فراسخ»[1]، فانه
يستفاد منه ان المكلف لا تنتقل وظيفته من التمام الى القصر إلّا بعد قصد ثمانية
فراسخ. و في محل الاقامة حيث ان الوظيفة هي التمام فلا بد للانتقال الى القصر من
قصد مسافة جديدة.
ثانيهما:
ان يستظهر ممّا دلّ على وجوب القصر من حين الوصول إلى حدّ الترخص و حتى نهاية
السفر ان وظيفة المكلف لا تصير قصرا إلّا إذا كان يجب عليه القصر من حين بلوغ حدّ
الترخص و حتى آخر المسافة، و معه فإذا كانت الوظيفة هي التمام وسط المسافة- كما هو
المفروض في المقام لفرض تحقّق الإقامة في الاثناء- فلا تنتقل الى القصر بعد
بلوغها.
و
هذان الوجهان ان تمّ أحدهما أو كلاهما أخذنا به و إلّا ينحصر المدرك بعدم الخلاف
في حكم المسألة الذي يصلح الاستناد إليه في مقام الاحتياط دون الفتوى.
و
امّا النقطة الثانية فالوجه فيها واضح بناء على زوال عنوان المسافر بالإقامة
موضوعا، فانه يضم إلى مقدّمة اخرى و هي انه يلزم في الحكم بالقصر قصد المسافة التي
يصدق طيلتها عنوان المسافر، فان تمّ ذلك و إلّا فالحكم باعتبار عدم قصد الإقامة
مشكل.
11-
و اما اعتبار إباحة السفر
فلم
ينقل فيه خلاف. و تدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتمّ؟ قال: يتمّ، لأنه ليس بمسير حقّ»[2]
و غيرها. و مقتضى التعليل عدم الفرق بين كون المسير بنفسه معصية
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث
8.
[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث
4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 277