نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 278
أو كون
الغاية منه ذلك.
12-
و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
فهو
مورد للاتفاق في الجملة. و مهم الروايات ثلاث:
الأولى:
صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المكاري و الجمال الذي يختلف
و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان»[1].
الثانية:
صحيحة زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا
أو حضر: المكاري و الكري[2] و الراعي
و الاشتقان لأنه عملهم»[3].
الثالثة:
موثقة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي
يدور في جبايته و الأمير الذي يدور في امارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق
إلى سوق و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد
يريد به لهو الدّنيا و المحارب الذي يقطع السبيل»[4].
و
لا اشكال في وجوب التمام على من كان السفر بنفسه عملا له، و انما الكلام في من كان
السفر مقدّمة لعمله فان مثله لم يقع التعرّض له في كلمات المتقدّمين بل المتأخرين
أيضا فلم يتعرّض له مثلا في كلام
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 1.
[2] كري كغنيّ: كثير المشي. و كأنّ المراد به من يكري
نفسه للمشي. و الاشتقان أمين البيدر أو البريد. هكذا في الوافي 7: 165.
[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صلاة المسافر
الحديث 9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 278