نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 275
10- و اما
اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
فهو
ممّا لا خلاف فيه أيضا. و يحتاج توضيح الحال فيه إلى بيان نقطتين:
الأولى:
لما ذا كانت الإقامة في مكان قبل بلوغ المسافة و لو بدون قصد مسبق قاطعة للسفر
بحيث يحتاج القصر إلى قصد مسافة جديدة و لا ينضم ما يأتي إلى ما سبق؟
الثانية:
لما ذا كان قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة قاطعا للسفر و لو لم تتحقّق الإقامة
فعلا؟
اما
بالنسبة الى النقطة الاولى فالحال فيها واضح بناء على ان الاقامة عشرة قاطعة للسفر
موضوعا و حكما- لا حكما فقط- حيث يصير محل الإقامة بمنزلة الوطن.
و
اما بناء على قاطعيتها للحكم فقط فيشكل الأمر لصدق عنوان المسافر طيلة المسافة
المقصودة.
و
قد يستدل لذلك بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من قدم قبل التروية بعشرة
أيّام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه
التقصير فإذا زار البيت أتمّ الصلاة، و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى
ينفر»[1]، فإنّه
دلّ على ان الخروج الأول إلى منى يوجب القصر لفرض قصد الذهاب إلى عرفات التي يبلغ
الذهاب إليها و العود منها مقدار المسافة، و هذا بخلافه في الخروج الثاني فإنّه لا
يوجب القصر لعدم قصد المسافة، و هذا لا يتمّ إلّا بناء على ان الاقامة عشرة في
مكان قاطعة للسفر السابق و يحتاج العود إلى
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث
3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 275