responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 264

الصلاة فقيه؟ قال: إنّما ذلك بين الثلاث و الأربع»[1]. و لكنّها مخالفة للروايات الكثيرة الدالّة على دخول السهو في الأخيرتين- و التي تشكّل عنوان السنّة القطعيّة- فإنّه بناء على الصحيحة المذكورة يلزم دخول السهو في خصوص الرابعة.

6- و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب‌

فلانه به يتحقّق إكمال الركعتين الأوّليتين اللتين لا يدخل فيهما السهو، ففي صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ. و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر»[2] و غيره دلالة واضحة على ذلك.

7- و اما ان حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع ما تقدّم‌

فيقتضيه عموم موثقة عمّار المتقدّمة و بعض الروايات الخاصة كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... ان كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شي‌ء فسلم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ...»[3].

و إذا قيل: إن صحيحة محمّد بن مسلم: «... و من سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا و اعتدل شكّه قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد و يسلّم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس ...»[4] تدل على لزوم البناء على الأقل لأنّ المقصود يقوم فيتمّ ركعة رابعة.


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الخلل الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الخلل الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست