نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 264
الصلاة
فقيه؟ قال: إنّما ذلك بين الثلاث و الأربع»[1].
و لكنّها مخالفة للروايات الكثيرة الدالّة على دخول السهو في الأخيرتين- و التي
تشكّل عنوان السنّة القطعيّة- فإنّه بناء على الصحيحة المذكورة يلزم دخول السهو في
خصوص الرابعة.
6-
و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
فلانه
به يتحقّق إكمال الركعتين الأوّليتين اللتين لا يدخل فيهما السهو، ففي صحيح محمّد
بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى
أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ. و في الجمعة و في المغرب و في
الصلاة في السفر»[2] و غيره
دلالة واضحة على ذلك.
7-
و اما ان حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع ما تقدّم
فيقتضيه
عموم موثقة عمّار المتقدّمة و بعض الروايات الخاصة كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «... ان كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء
فسلم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ...»[3].
و
إذا قيل: إن صحيحة محمّد بن مسلم: «... و من سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا و
اعتدل شكّه قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد و يسلّم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات
و هو جالس ...»[4] تدل على
لزوم البناء على الأقل لأنّ المقصود يقوم فيتمّ ركعة رابعة.