responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 265

كان الجواب: لو كان ذلك هو المقصود فلا معنى لصلاة الاحتياط بعد ذلك.

8- و اما التخيير في ركعة الاحتياط

فقد قيل هو مقتضى الجمع بين الأخبار لكننا لم نعثر على رواية معتبرة تدل على جواز القيام إلّا ان يستفاد ذلك من صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «... إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا ...»[1] فإنّه بضم قوله «قام فأضاف ...» الى النهي عن الخلط قد يستفاد اعتبار الاتيان بركعة منفصلة من قيام.

و يبقى على هذا الاحتياط بتعيّن الجلوس مناسبا.

9- و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع‌

بما تقدّم فهو المشهور- و قيل بالتخيير بينه و بين الاستئناف و بالتخيير بينه و بين البناء على الأقل- لعموم موثقة عمّار المتقدّمة و لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام:

«... من لم يدر في اثنيين هو أو في أربع قال: يسلّم و يقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم و لا شي‌ء عليه»[2] و غيره.

و إذا قيل: كيف الموقف مع مضمرة محمّد بن مسلم: «سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة»[3].

كان الجواب: إذا قلنا بعدم إمكان التخيير في الأوامر الإرشادية يتمّ التساقط و نرجع إلى عموم موثقة عمّار المتقدّمة. و إذا قلنا بإمكانه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الخلل الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 7.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست