responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 263

بين هذه الصورة و الصورة الآتية التي قيل فيها بالتخيير كما نسب التعليل بذلك إلى المشهور.

ثمّ انه توجد في هذه الصورة ثلاث روايات ثنتان تدلّان على لزوم البناء على الأقل و هما صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «... رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الاخرى و لا شي‌ء عليه و يسلّم»[1] بتقريب ان المقصود من الدخول في الثالثة الدخول فيما يحتمل كونه ثالثة ثمّ يصلّي الثالثة و الرابعة و يسلّم.

و يردها: ان ما في اليد يحتمل كونه ثانية أيضا، و قد تقدّم وجود ما يتجاوز عن خمس عشرة رواية تدل على البطلان بالشك قبل إحراز الثنتين فيكون ما ذكر مخالفا للسنّة القطعيّة فيطرح.

و صحيح العلاء: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صلّى ركعتين و شك في الثالثة قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب»[2].

و يرده: ان المقصود من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر و الاحتياط بعد السلام بركعة إذ لو كان المقصود البناء على الأقل فلا وجه للاحتياط بركعة.

و الرواية الثالثة صحيحة عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال لا يعيد


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الخلل الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الخلل الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست