نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 263
بين هذه
الصورة و الصورة الآتية التي قيل فيها بالتخيير كما نسب التعليل بذلك إلى المشهور.
ثمّ
انه توجد في هذه الصورة ثلاث روايات ثنتان تدلّان على لزوم البناء على الأقل و هما
صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «... رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟
قال: ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الاخرى و لا شيء
عليه و يسلّم»[1] بتقريب ان
المقصود من الدخول في الثالثة الدخول فيما يحتمل كونه ثالثة ثمّ يصلّي الثالثة و
الرابعة و يسلّم.
و
يردها: ان ما في اليد يحتمل كونه ثانية أيضا، و قد تقدّم وجود ما يتجاوز عن خمس
عشرة رواية تدل على البطلان بالشك قبل إحراز الثنتين فيكون ما ذكر مخالفا للسنّة
القطعيّة فيطرح.
و
صحيح العلاء: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صلّى ركعتين و شك في الثالثة
قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب»[2].
و
يرده: ان المقصود من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر و الاحتياط بعد
السلام بركعة إذ لو كان المقصود البناء على الأقل فلا وجه للاحتياط بركعة.
و
الرواية الثالثة صحيحة عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل لم يدر
ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال لا يعيد