responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 262

هذا كلّه في الفجر: و اما تعميم الحكم لكل ثنائية فيمكن إثباته بعموم التعليل الوارد في موثقة سماعة المتقدّمة.

4- و اما بطلان المغرب بالشكّ‌

فللروايات الكثيرة كصحيحة حفص و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا شككت في المغرب فأعد ...»[1] و غيرها. هذا و لكن ورد في موثقة عمّار المتقدّمة: «... قلت: فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا قال: يتشهّد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا و إن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. و هذا و اللّه ممّا لا يقضى أبدا»[2] إلّا ان المضمون المذكور مهجور لدى الأصحاب لعدم قائل به فإنّ المنسوب الى الصدوق التخيير بين الإعادة و البناء على الأقل دون الأكثر. و لعل الذيل يشير به الامام عليه السّلام إلى ان ذلك- أي المضمون المذكور- ممّا لا يحكم به أحد.

5- و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدّم‌

فهو المشهور و إن كان المنقول عن الصدوق في الفقيه البناء على الأقلّ و في المقنع الحكم بالبطلان و عن والده التخيير بين البناء على الأقل- مع التشهد في كلّ ركعة- و البناء على الأكثر[3].

و يدل على حكم المشهور- بالرغم من عدم ورود رواية خاصّة- عموم موثقة عمّار المتقدّمة. بيد أن الموثقة المذكورة تعين القيام في ركعة الاحتياط دون التخيير بينه و بين الجلوس إلّا أن يقطع بعدم الفرق‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 12.

[3] الحدائق الناضرة 9: 210.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست