نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 262
هذا كلّه في
الفجر: و اما تعميم الحكم لكل ثنائية فيمكن إثباته بعموم التعليل الوارد في موثقة
سماعة المتقدّمة.
4-
و اما بطلان المغرب بالشكّ
فللروايات
الكثيرة كصحيحة حفص و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا شككت في المغرب
فأعد ...»[1] و غيرها.
هذا و لكن ورد في موثقة عمّار المتقدّمة: «... قلت: فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين
صلّى أم ثلاثا قال: يتشهّد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت
هذه تطوّعا و إن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. و هذا و اللّه ممّا لا
يقضى أبدا»[2] إلّا ان
المضمون المذكور مهجور لدى الأصحاب لعدم قائل به فإنّ المنسوب الى الصدوق التخيير
بين الإعادة و البناء على الأقل دون الأكثر. و لعل الذيل يشير به الامام عليه
السّلام إلى ان ذلك- أي المضمون المذكور- ممّا لا يحكم به أحد.
5-
و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدّم
فهو
المشهور و إن كان المنقول عن الصدوق في الفقيه البناء على الأقلّ و في المقنع
الحكم بالبطلان و عن والده التخيير بين البناء على الأقل- مع التشهد في كلّ ركعة-
و البناء على الأكثر[3].
و
يدل على حكم المشهور- بالرغم من عدم ورود رواية خاصّة- عموم موثقة عمّار
المتقدّمة. بيد أن الموثقة المذكورة تعين القيام في ركعة الاحتياط دون التخيير
بينه و بين الجلوس إلّا أن يقطع بعدم الفرق