responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 259

الشكّ في عدد الركعات‌

الشك في عدد الركعات من الثنائية و الثلاثية و الأوّليتين من الرباعية مبطل لها.

و الشاك بين الاثنتين و الثلاث بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الثلاث و يحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.

و الشاك بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و يحتاط على المشهور كذلك.

و الشاك بين الثنتين و الأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع و يحتاط بركعتين من قيام.

و الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع و يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

و الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع و يسجد سجدتي السهو.

و الشاك بين الأربع و الخمس حال القيام يهدمه و يكون كالشاك بين الثلاث و الأربع.

و المستند في ذلك:

1- ان الأصل الأوّلي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقلّ عند الشك في عدد الركعات و لكنّه قد طرأ عليه التقييد في المقام‌

بما دل على لزوم البناء على الأكثر و الاتيان بما يحتمل نقصانه بعد التسليم. ففي موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«يا عمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين. متى ما شككت فخذ بالأكثر

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست