الشكّ في عدد الركعات
الشك في عدد الركعات من الثنائية و الثلاثية و الأوّليتين من الرباعية مبطل لها.
و الشاك بين الاثنتين و الثلاث بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الثلاث و يحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.
و الشاك بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و يحتاط على المشهور كذلك.
و الشاك بين الثنتين و الأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع و يحتاط بركعتين من قيام.
و الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع و يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.
و الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع و يسجد سجدتي السهو.
و الشاك بين الأربع و الخمس حال القيام يهدمه و يكون كالشاك بين الثلاث و الأربع.
و المستند في ذلك:
1- ان الأصل الأوّلي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقلّ عند الشك في عدد الركعات و لكنّه قد طرأ عليه التقييد في المقام
بما دل على لزوم البناء على الأكثر و الاتيان بما يحتمل نقصانه بعد التسليم. ففي موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«يا عمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين. متى ما شككت فخذ بالأكثر