responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 260

فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّك نقصت»[1]. و طريق ابن بابويه إلى عمّار صحيح.

و عليه فلا بدّ بمقتضى الأصل الثانوي المذكور من الحكم بصحّة كل صلاة يحتمل فيها النقصان مع البناء على الأكثر عند الشك إلّا إذا دلّ الدليل الخاصّ على العكس فيلتزم بتخصيصه كما سوف نرى ذلك في الثنائية و غيرها.

2- اما البطلان بالشكّ في الأوّليتين‌

فلم ينسب فيه الخلاف إلّا إلى الصدوق حيث حكم بالتخيير بين الإعادة و البناء على الاقل‌[2]. و قد دلّ على رأي المشهور ما يتجاوز عن خمس عشرة رواية كصحيحة زرارة:

«قال أبو جعفر عليه السّلام: كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات و فيهنّ القراءة و ليس فيهن و هم- يعني سهوا- فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة. فمن شك في الأوّليتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين، و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم»[3] و غيرها.

و في مقابل ذلك أربع روايات دلّت على البناء على الأقلّ كصحيحة ابي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ بركعة»[4].

و لا يمكن الجمع بالحمل على التخيير لإباء مثل صحيحة زرارة عن ذلك.


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

[2] جواهر الكلام 12: 329.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الخلل الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 22.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست