responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 258

في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء»[1] و غيرها.

9- و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك‌

فلمفهوم الشرط في ذيل الصحيحة المتقدّمة. مضافا إلى اقتضاء الاستصحاب و قاعدة لزوم الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني لذلك.

10- و اما ان الشاك في صحّة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره‌

فلموثقة محمّد بن مسلم المتقدّمة في رقم (3) و غيرها.

11- و اما ان الظنّ في عدد الركعات كاليقين‌

فلصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و ان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم و انصرف، و ان اعتدل و همك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس»[2] و غيرها، فإنّ موردها و ان كان هو الشك بين الثلاث و الأربع إلّا أن الفقيه يمكن أن يفهم- بعد ملاحظة بقيّة الروايات- عدم الخصوصيّة له.

12- و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك‌

فلاختصاص ما سبق بالركعات و لا موجب للتعدّي إلى غيره، و معه يلزم التمسّك بمقتضى قاعدة التجاوز فإنّ عنوان الشك الوارد فيها يراد به لغة خلاف اليقين لا خصوص حالة تساوي الطرفين فإنّ ذلك مصطلح منطقي حادث متأخّرا لا ينبغي تحميله على الروايات.


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست