responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 257

البناء على ما تصحّ معه الصلاة فقد يكون ذلك بالبناء على فعل المشكوك و قد يكون بالبناء على عدمه كما إذا احتمل زيادة ركن.

5- و اما الرجوع الى العرف‌

فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ- فإنّ اللفظ أمر عرفي من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي فلا بدّ من حمله على مفهومه العرفي- إلّا مع ورود تحديد شرعي على الخلاف، و هو لم يرد، فإنّ صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الامام الصادق عليه السّلام: «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو»[1] لا تدلّ على الحصر في ذلك بقرينة كلمة «من» الظاهرة في التبعيض.

6- و اما ان الشاكّ في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة

فللاستصحاب.

7- و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر

فلصحيحة حفص بن البختري عن الامام الصادق عليه السّلام: «ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو»[2] و غيرها فإنّه لا معنى للنفي إلّا إرادة رجوع كلّ إلى الآخر مع حفظه.

8- و اما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره‌

فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل شك في الاذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الاذان و الإقامة و قد كبّر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي. قلت: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: يمضي. قلت: شك‌


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست