نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 257
البناء على
ما تصحّ معه الصلاة فقد يكون ذلك بالبناء على فعل المشكوك و قد يكون بالبناء على
عدمه كما إذا احتمل زيادة ركن.
5-
و اما الرجوع الى العرف
فلكونه
المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ- فإنّ اللفظ أمر عرفي من إنسان عرفي إلى إنسان
عرفي فلا بدّ من حمله على مفهومه العرفي- إلّا مع ورود تحديد شرعي على الخلاف، و
هو لم يرد، فإنّ صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الامام الصادق عليه السّلام: «إذا كان
الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو»[1]
لا تدلّ على الحصر في ذلك بقرينة كلمة «من» الظاهرة في التبعيض.
6-
و اما ان الشاكّ في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
فللاستصحاب.
7-
و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
فلصحيحة
حفص بن البختري عن الامام الصادق عليه السّلام: «ليس على الامام سهو و لا على من
خلف الامام سهو»[2] و غيرها
فإنّه لا معنى للنفي إلّا إرادة رجوع كلّ إلى الآخر مع حفظه.
8-
و اما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره
فلقاعدة
التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل شك في
الاذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الاذان و الإقامة و قد
كبّر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي. قلت: شكّ في
القراءة و قد ركع، قال: يمضي. قلت: شك
[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 257