نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 256
و لا يمكن
التمسّك باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لإثباته إلّا بنحو الأصل المثبت، و معه
يتمسّك بالبراءة لنفيه.
هذا
كلّه بقطع النظر عن ذيل صحيحة زرارة و فضيل المتقدّمة و إلّا فهو كالصريح في المدعى،
و يدل على تأسيس قاعدة الحيلولة.
3-
و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
فلقاعدة
الفراغ المستفادة من موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت
فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[1]، و موثقة
بكير بن أعين:
«قلت
له: الرجل يشك بعد ما يتوضّأ. قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[2]
و غيرهما. و التعليل يعمّ جميع موارد الشكّ بعد الفراغ.
4-
و اما عدم اعتناء كثير الشكّ
فلصحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنّه
يوشك أن يدعك، إنّما هو من الشيطان»[3].
و
المراد من السهو في استعمال كثير من الروايات الشك، و في موثقة عمّار عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري
أركع أم لا، و يشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السّلام: لا يسجد و
لا يركع و يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا»[4]
و غير ذلك.
و
مقتضى الأمر بالمضي و التعليل ان ذلك من الشيطان لزوم
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7.
[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 256