responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 256

و لا يمكن التمسّك باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لإثباته إلّا بنحو الأصل المثبت، و معه يتمسّك بالبراءة لنفيه.

هذا كلّه بقطع النظر عن ذيل صحيحة زرارة و فضيل المتقدّمة و إلّا فهو كالصريح في المدعى، و يدل على تأسيس قاعدة الحيلولة.

3- و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ‌

فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[1]، و موثقة بكير بن أعين:

«قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضّأ. قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[2] و غيرهما. و التعليل يعمّ جميع موارد الشكّ بعد الفراغ.

4- و اما عدم اعتناء كثير الشكّ‌

فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من الشيطان»[3].

و المراد من السهو في استعمال كثير من الروايات الشك، و في موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، و يشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السّلام: لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا»[4] و غير ذلك.

و مقتضى الأمر بالمضي و التعليل ان ذلك من الشيطان لزوم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست