نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 255
و من شك في
صحّة المأتي به يبني على ذلك و ان لم يدخل في غيره.
و
الظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال فان حكمه حكم الشك.
و
المستند في ذلك:
1-
اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
فلاستصحاب
عدم الاداء. و بقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ
اليقيني» للزوم الاحراز. على إنّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة و فضيل عن أبي
جعفر عليه السّلام في حديث: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في
وقت فوتها انك لم تصلها صلّيتها. و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل
فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت»[1].
2-
و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
فلسقوط
الأمر بالاداء بخروج الوقت اما بالامتثال أو بالعصيان، و الأمر بالقضاء تكليف جديد
موضوعه الفوت- لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:
«أربع
صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي
طواف الفريضة ...»[2] و غيرها[3]-
و اذا شك في صدقه و من ثم في وجوب القضاء امكن التمسك بالبراءة لنفي ذلك.
[1] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب مواقيت الصلاة
الحديث 1.