responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 255

و من شك في صحّة المأتي به يبني على ذلك و ان لم يدخل في غيره.

و الظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال فان حكمه حكم الشك.

و المستند في ذلك:

1- اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت‌

فلاستصحاب عدم الاداء. و بقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» للزوم الاحراز. على إنّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صلّيتها. و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت»[1].

2- و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت‌

فلسقوط الأمر بالاداء بخروج الوقت اما بالامتثال أو بالعصيان، و الأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت- لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

«أربع صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة ...»[2] و غيرها[3]- و اذا شك في صدقه و من ثم في وجوب القضاء امكن التمسك بالبراءة لنفي ذلك.


[1] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب قضاء الصلاة.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست