نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 254
12- و اما
التأمين
فان
كان بقصد الجزئية فبمطليته على القاعدة لما تقدّم. و ان لم يكن بالقصد المذكور و
لا بقصد الدعاء فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلّم عمدي. و اما إذا كان بقصد
الدعاء فلا وجه لمبطليته لأنه كسائر الأدعية. إلّا أنّه قد يقال بمبطليته في
الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت
خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل
آمين»[1] و غيرها
إلّا انه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الاولى.
و
على تقدير التنزل لا تدلّ على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي و هو لا يلازم
فساد مجموع القراءة أو الصلاة.
[في
الشكوك]
أحكام
الشكوك
من
شك في ادائه الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه.
و
الشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت.
و
كثير الشك لا يعتني و يبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا و إلّا بنى على
عدمه.
و
المرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف. و مع الشك في حدوثه أو بقائه يبني على
الحالة السابقة.
و
الامام يرجع عند شكّه إلى المأموم و بالعكس.
و
من شك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه، و إذا كان قبله يأتي به.
[1] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 254