responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 254

12- و اما التأمين‌

فان كان بقصد الجزئية فبمطليته على القاعدة لما تقدّم. و ان لم يكن بالقصد المذكور و لا بقصد الدعاء فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلّم عمدي. و اما إذا كان بقصد الدعاء فلا وجه لمبطليته لأنه كسائر الأدعية. إلّا أنّه قد يقال بمبطليته في الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل آمين»[1] و غيرها إلّا انه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الاولى.

و على تقدير التنزل لا تدلّ على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي و هو لا يلازم فساد مجموع القراءة أو الصلاة.

[في الشكوك‌]

أحكام الشكوك‌

من شك في ادائه الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه.

و الشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت.

و كثير الشك لا يعتني و يبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا و إلّا بنى على عدمه.

و المرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف. و مع الشك في حدوثه أو بقائه يبني على الحالة السابقة.

و الامام يرجع عند شكّه إلى المأموم و بالعكس.

و من شك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه، و إذا كان قبله يأتي به.


[1] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست