responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 253

ميّتا له فصلاته فاسدة»[1] لكنها ضعيفة بأبي حنيفة و النعمان بن عبد السلام إلّا بناء على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور. و لا بدّ من حمل ذكر الميت على المثال لمطلق امور الدنيا بقرينة المقابلة.

و بالجملة ان تمّت الرواية و إلّا فالحكم محل إشكال فيما إذا لم يكن- البكاء- ماحيا للصورة لعدم الدليل و المرجع البراءة.

10- و اما تقييده بالتعمّد

فلقاعدة لا تعاد.

11- و اما مبطلية التكفير

فقد يستدل لها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا يفعل»[2] أو بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «... و لا تكفّر فانّما يصنع ذلك المجوس»[3] إلّا انهما لا تدلّان على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا لو ضممنا إليهما ما رواه علي بن جعفر في كتابه: «سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له»[4] فان عدم الأمر بالإعادة يدل على ما ذكرناه.

و عليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلّا إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية و قد دلّت صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[5] على بطلان الصلاة بها.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 5.

[5] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست