نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 253
ميّتا له
فصلاته فاسدة»[1] لكنها
ضعيفة بأبي حنيفة و النعمان بن عبد السلام إلّا بناء على تمامية كبرى الانجبار
بعمل المشهور. و لا بدّ من حمل ذكر الميت على المثال لمطلق امور الدنيا بقرينة
المقابلة.
و
بالجملة ان تمّت الرواية و إلّا فالحكم محل إشكال فيما إذا لم يكن- البكاء- ماحيا
للصورة لعدم الدليل و المرجع البراءة.
10-
و اما تقييده بالتعمّد
فلقاعدة
لا تعاد.
11-
و اما مبطلية التكفير
فقد
يستدل لها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يضع يده في
الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا يفعل»[2]
أو بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «... و لا تكفّر فانّما يصنع ذلك
المجوس»[3] إلّا
انهما لا تدلّان على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا لو ضممنا إليهما ما رواه علي
بن جعفر في كتابه: «سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الاخرى بكفه
أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له»[4]
فان عدم الأمر بالإعادة يدل على ما ذكرناه.
و
عليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلّا إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية و قد
دلّت صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من زاد في صلاته فعليه
الإعادة»[5] على بطلان
الصلاة بها.
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة
الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة
الحديث 5.
[5] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 253