responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 252

«واقفي خبيث»[1]، لقرب كون المقصود خبيث العقيدة من جهة الوقف.

5- و اما مبطلية التكلّم عمدا

فقد تمّ التسالم عليها. و تدلّ عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا. و ان تكلّمت ناسيا فلا شي‌ء عليك»[2] و غيرها.

6- و اما التقييد بالعادي‌

فللانصراف عن غيره كالذكر و الدعاء، و مع عدم الدليل على البطلان به يتمسّك بالبراءة من مانعيته، بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته كصحيحة علي بن مهزيار:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربه، قال: نعم»[3] و غيرها.

7- و اما التقييد بالعمد

فللتصريح بالعفو عن السهوي في الصحيحة المتقدّمة. بل لا حاجة إلى ذلك بعد وجود قاعدة لا تعاد.

8- و اما مبطلية القهقهة

فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة»[4] و غيرها. و لا بدّ من التقييد بحالة العمد لقاعدة لا تعاد.

9- و اما مبطلية البكاء

فيمكن الاستدلال له برواية أبي حنيفة:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر


[1] رجال الشيخ الطوسي: 354.

[2] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست