نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 252
«واقفي
خبيث»[1]، لقرب كون
المقصود خبيث العقيدة من جهة الوقف.
5-
و اما مبطلية التكلّم عمدا
فقد
تمّ التسالم عليها. و تدلّ عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «ابن على
ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا. و ان تكلّمت ناسيا فلا شيء
عليك»[2] و غيرها.
6-
و اما التقييد بالعادي
فللانصراف
عن غيره كالذكر و الدعاء، و مع عدم الدليل على البطلان به يتمسّك بالبراءة من
مانعيته، بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته كصحيحة علي بن مهزيار:
«سألت
أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه،
قال: نعم»[3] و غيرها.
7-
و اما التقييد بالعمد
فللتصريح
بالعفو عن السهوي في الصحيحة المتقدّمة. بل لا حاجة إلى ذلك بعد وجود قاعدة لا
تعاد.
8-
و اما مبطلية القهقهة
فلصحيحة
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«القهقهة
لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة»[4] و غيرها.
و لا بدّ من التقييد بحالة العمد لقاعدة لا تعاد.
9-
و اما مبطلية البكاء
فيمكن
الاستدلال له برواية أبي حنيفة:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر
جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر