responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 251

قال: لا»[1] فلا بدّ من حملها على الفاحش لما تقدّم.

و هل يلزم أن يكون الالتفات بكل البدن؟ لا يبعد ذلك لصحيحة زرارة: «سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله»[2] فان الظاهر كون المقصود: بكل البدن و ليس بكل الالتفات كما قيل.

4- و اما ما كان ماحيا للصورة

فهو مبطل من باب ان المطلوب هو الصلاة، و مع الفعل الماحي تنعدم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

اما ما لم يكن ماحيا فلا دليل على مبطليته كابتلاع بقايا الطعام الموجودة في الفم أو السكر الذائب تدريجا.

و بهذا يتّضح ان ما ورد في صحيحة سعيد الاعرج: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك اني أكون في الوتر و أكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء و أخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء و أشرب الماء و تكون القلّة امامي قال: فقال لي: فاخط اليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع الى مكانك و لا تقطع على نفسك الدعاء»[3]. يمكن توجيهه على مقتضى القاعدة. و طريق ابن بابويه إلى الأعرج صحيح في المشيخة إذ ليس فيه إلّا عبد الكريم بن عمرو الذي قال عنه النجاشي: «ثقة ثقة»[4]، و لا ينافي ذلك قول الشيخ في حقّه:


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.

[4] رجال النجاشي: 172، منشورات مكتبة الداوري.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست