نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 251
قال: لا»[1]
فلا بدّ من حملها على الفاحش لما تقدّم.
و
هل يلزم أن يكون الالتفات بكل البدن؟ لا يبعد ذلك لصحيحة زرارة: «سمع أبا جعفر
عليه السّلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله»[2]
فان الظاهر كون المقصود: بكل البدن و ليس بكل الالتفات كما قيل.
4-
و اما ما كان ماحيا للصورة
فهو
مبطل من باب ان المطلوب هو الصلاة، و مع الفعل الماحي تنعدم بنحو السالبة بانتفاء
الموضوع.
اما
ما لم يكن ماحيا فلا دليل على مبطليته كابتلاع بقايا الطعام الموجودة في الفم أو
السكر الذائب تدريجا.
و
بهذا يتّضح ان ما ورد في صحيحة سعيد الاعرج: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
جعلت فداك اني أكون في الوتر و أكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء و أخاف الفجر
فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء و أشرب الماء و تكون القلّة امامي قال: فقال لي:
فاخط اليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع الى مكانك و لا تقطع على
نفسك الدعاء»[3]. يمكن
توجيهه على مقتضى القاعدة. و طريق ابن بابويه إلى الأعرج صحيح في المشيخة إذ ليس
فيه إلّا عبد الكريم بن عمرو الذي قال عنه النجاشي: «ثقة ثقة»[4]،
و لا ينافي ذلك قول الشيخ في حقّه:
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث
3.
[3] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة
الحديث 2.