نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 250
في كون منها
و تطهر بسرعة بحيث لم يقع جزء منها مع الحدث. و كذلك لا يمكن التمسّك بصحيحة علي
بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على
أنفه و خرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد الى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ
هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضّأ و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى»[1]
إذ لعل عدم الاعتداد بما مضى من جهة كثرة الفعل الماحية لصورة الصلاة.
أجل
لا بأس بالتمسّك بصحيحة الاخرى: «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد
خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها، قال:
يعيد
الوضوء و الصلاة و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا»[2].
ثم
ان في بعض النصوص[3] ما يدل
بظاهره على عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة و ان بالامكان الوضوء و البناء على ما
مضى، و لكنه لمخالفته لما سبق لا بدّ من حمله على بعض المحامل أو طرحه.
2-
و اما التعميم
لحالة
السهو فلإطلاق معقد الضرورة و التسالم و الصحيحة المتقدّمة.
3-
و اما مبطلية الالتفات الفاحش
فلصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ
فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و ان كنت قد تشهدت فلا تعد»[4]،
و اما صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يلتفت في
صلاته
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث
8.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث
7.
[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث
9، 11.
[4] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث
2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 250