responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 250

في كون منها و تطهر بسرعة بحيث لم يقع جزء منها مع الحدث. و كذلك لا يمكن التمسّك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد الى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضّأ و لا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى»[1] إذ لعل عدم الاعتداد بما مضى من جهة كثرة الفعل الماحية لصورة الصلاة.

أجل لا بأس بالتمسّك بصحيحة الاخرى: «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها، قال:

يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا»[2].

ثم ان في بعض النصوص‌[3] ما يدل بظاهره على عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة و ان بالامكان الوضوء و البناء على ما مضى، و لكنه لمخالفته لما سبق لا بدّ من حمله على بعض المحامل أو طرحه.

2- و اما التعميم‌

لحالة السهو فلإطلاق معقد الضرورة و التسالم و الصحيحة المتقدّمة.

3- و اما مبطلية الالتفات الفاحش‌

فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و ان كنت قد تشهدت فلا تعد»[4]، و اما صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 9، 11.

[4] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست