responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 249

و فيه: ان طريق الانصراف ما دام قد عيّن شرعا بالتسليم فينحصر به و لا يحمل على الانصراف العادي.

2- و أمّا التخيير في صيغة التسليم‌

فهو المشهور بين المتأخرين، و يقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبي: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كل ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة. و ان قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»[1]. و موثقة الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له إني اصلّي بقوم. فقال: تسلّم واحدة و لا تلتفت. قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم ...»[2] كما ان مقتضى ذلك اتّصاف الأوّل بالوجوب و الثاني بالاستحباب لدى الجمع بينهما.

منافيات الصلاة

للصلاة منافيات تبطل بها، و هي: الحدث بكلا قسميه و لو سهوا، و الالتفات الفاحش عن القبلة، و ما كان ماحيا لصورتها لدى المتشرّعة، و التكلّم العادي عمدا، و القهقهة، و تعمّد البكاء إذا كان لأمور الدّنيا أو لذكر ميّت، و التكفير بقصد الجزئيّة، و قول آمين بعد الفاتحة بقصد الجزئية.

و المستند في ذلك:

1- اما مبطلية الحدث‌

فللتسالم عليها و ضرورة الفقه. و امّا شرطية الطهارة فهي و ان كانت مسلمة إلّا أن الصلاة اسم للاجزاء دون الاكوان المتخللة فلا يمكن التمسّك بها لإثبات بطلانها إذا أحدث المصلي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التسليم الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التسليم الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست