نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 249
و فيه: ان
طريق الانصراف ما دام قد عيّن شرعا بالتسليم فينحصر به و لا يحمل على الانصراف
العادي.
2-
و أمّا التخيير في صيغة التسليم
فهو
المشهور بين المتأخرين، و يقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبي: «قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام: كل ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبي صلّى اللّه عليه و آله فهو من
الصلاة. و ان قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»[1].
و موثقة الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له إني اصلّي بقوم. فقال: تسلّم
واحدة و لا تلتفت. قل: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام
عليكم ...»[2] كما ان
مقتضى ذلك اتّصاف الأوّل بالوجوب و الثاني بالاستحباب لدى الجمع بينهما.
منافيات
الصلاة
للصلاة
منافيات تبطل بها، و هي: الحدث بكلا قسميه و لو سهوا، و الالتفات الفاحش عن
القبلة، و ما كان ماحيا لصورتها لدى المتشرّعة، و التكلّم العادي عمدا، و القهقهة،
و تعمّد البكاء إذا كان لأمور الدّنيا أو لذكر ميّت، و التكفير بقصد الجزئيّة، و
قول آمين بعد الفاتحة بقصد الجزئية.
و
المستند في ذلك:
1-
اما مبطلية الحدث
فللتسالم
عليها و ضرورة الفقه. و امّا شرطية الطهارة فهي و ان كانت مسلمة إلّا أن الصلاة
اسم للاجزاء دون الاكوان المتخللة فلا يمكن التمسّك بها لإثبات بطلانها إذا أحدث
المصلي
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التسليم الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التسليم الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 249