نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 25
لوجود حجتين،
و ادخال المشكوك تحت احداهما بلا مرجح.
الثاني:
التمسك بالقاعدة الميرزائية
القائلة
بأن الاستثناء من الحكم الالزامي أو ما يلازمه إذا تعلّق بعنوان وجودي فلا بدّ
عرفا من إحراز ذلك العنوان في ارتفاع الحكم الالزامي أو ما يلازمه. و عليه فالحكم
بالانفعال لا ترفع اليد عنه مع عدم احراز الكرية[1].
و
فيه: ان القاعدة المذكورة و ان تمسك بها الشيخ النائيني في موارد متعدّدة الا انها
غير ثابتة.
الثالث:
التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
،
بتقريب: ان الملاقاة مقتضية للتنجيس و الكرية مانعة، و مع إحراز المقتضي و الشك في
المانع يبنى على تحقّق المقتضى.
و
فيه: ان القاعدة المذكورة لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء و لا تستفاد من النصوص.
الرابع:
التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
بتقريب:
ان موضوع الانفعال مركّب من القلّة و الملاقاة، و الجزء الأوّل محرز بالاستصحاب، و
الثاني بالوجدان فيثبت الحكم.
و
فيه: ان ما ذكر وجيه بناء على حجيّة الاستصحاب في الاعدام الأزلية.
الخامس:
التمسّك باستصحاب العدم النعتي للكرية
بتقريب:
ان أصل الماء هو المطر، و هو ينزل قطرة قطرة، و معه يكون كلّ ماء مسبوقا بالقلّة
حين نزوله مطرا فتستصحب قلّته. و بضم الاستصحاب