responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 24

شي‌ء»[1]، فانّه يمكن التمسّك بإطلاق المفهوم لإثبات المطلوب.

8- و اما استثناء حالة التدافع‌

فلانه لو كان المائع يتدافع من العالي مثلا و لاقت النجاسة السافل فلا يتنجس العالي بل السافل فقط، اما لأنه مع التدافع يتحول المائع إلى مائعين بالنظر العرفي، و لا موجب مع تنجّس أحدهما لتنجّس الثاني، أو لأنّ العرف لا يرى تأثر العالي بالنجاسة، و مسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بدّ من تنزيلها على ما يراه العرف.

9- و اما انّه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه‌

فللاستصحاب.

و اما انه مع عدم احرازها يحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة و بقطع النظر فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة الساباطي المتقدّمة.

وجوه في مقابل قاعدة الطهارة

و قد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة و استصحابها بجملة من الوجوه من قبيل:

الأوّل: التمسك بعموم ما دلّ على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،

كموثقة سماعة: «و لا تشرب من سؤر الكلب إلّا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه»[2].

و فيه: انه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية- لخروج الكرّ منه و يشك في فردية المشكوك للعام أو للمخصص- و هو غير جائز،


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست