نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 24
شيء»[1]،
فانّه يمكن التمسّك بإطلاق المفهوم لإثبات المطلوب.
8-
و اما استثناء حالة التدافع
فلانه
لو كان المائع يتدافع من العالي مثلا و لاقت النجاسة السافل فلا يتنجس العالي بل
السافل فقط، اما لأنه مع التدافع يتحول المائع إلى مائعين بالنظر العرفي، و لا
موجب مع تنجّس أحدهما لتنجّس الثاني، أو لأنّ العرف لا يرى تأثر العالي بالنجاسة،
و مسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بدّ من تنزيلها على ما يراه
العرف.
9-
و اما انّه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
فللاستصحاب.
و
اما انه مع عدم احرازها يحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة و بقطع النظر فلقاعدة
الطهارة المستفادة من موثقة الساباطي المتقدّمة.
وجوه
في مقابل قاعدة الطهارة
و
قد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة و استصحابها بجملة من الوجوه من قبيل:
الأوّل:
التمسك بعموم ما دلّ على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
كموثقة
سماعة: «و لا تشرب من سؤر الكلب إلّا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه»[2].
و
فيه: انه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية- لخروج الكرّ منه و يشك في فردية
المشكوك للعام أو للمخصص- و هو غير جائز،
[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث
3.
[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث
3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 24