responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 23

وثاقته بعبارة الشيخ المنقولة في العدة[1].

5- و امّا عدم تنجّس المطلق- إذا كان كرّا- بالملاقاة

فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء»[2] و غيره.

6- و امّا تنجّسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة

فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب»[3]، فانها باطلاقها تشمل الكرّ.

7- و امّا تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة

فلمفهوم صحيح معاوية المتقدّم.

و امّا تنجسه بالمتنجّس أيضا فهو المعروف بين الأصحاب خلافا لجماعة منهم الشيخ الآخوند بدعوى انه لا إجماع على ذلك، إضافة إلى انّه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص و هو واضح، و لا بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ «شي‌ء» في صحيح معاوية المتقدّم عين النجاسة، و معه يكون المرجع استصحاب الطهارة. و بقطع النظر عنه قاعدة الطهارة.

و فيه: ان جملة من النصوص تشمل ملاقاة المتنجس أيضا. ففي صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها، انّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده‌


[1] العدة في أصول الفقه 1: 149.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست