5-
و امّا عدم تنجّس المطلق- إذا كان كرّا- بالملاقاة
فلصحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شيء»[2] و غيره.
6-
و امّا تنجّسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
فلصحيحة
حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من
الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب»[3]،
فانها باطلاقها تشمل الكرّ.
7-
و امّا تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
فلمفهوم
صحيح معاوية المتقدّم.
و
امّا تنجسه بالمتنجّس أيضا فهو المعروف بين الأصحاب خلافا لجماعة منهم الشيخ
الآخوند بدعوى انه لا إجماع على ذلك، إضافة إلى انّه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص و
هو واضح، و لا بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ «شيء» في صحيح معاوية المتقدّم عين
النجاسة، و معه يكون المرجع استصحاب الطهارة. و بقطع النظر عنه قاعدة الطهارة.
و
فيه: ان جملة من النصوص تشمل ملاقاة المتنجس أيضا. ففي صحيح شهاب بن عبد ربه عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان
يغسلها، انّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده