نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 26
الى الوجدان
يثبت تمام الموضوع للانفعال.
و
فيه: ان القلّة المحرزة في بدء الخلقة لا تجدي في الفروض العادية التي يؤخذ فيها
ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرّا.
و
عليه فالرجوع إلى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة يبقى بلا مانع بعد البناء على
بطلان الوجوه الخمسة المذكورة.
مقدار
الكر
10-
و اما تحديد الكر بالمساحة
ففيه
أقوال، و المعروف منها قولان:
أحدهما:
ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار، و نتيجته ان الكر- 27 شبرا.
ثانيهما:
ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار و نصفا، و نتيجته ان الكر شبرا.
اما
القول الأوّل فتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته»[1]،
بتقريب: ان الذراع عبارة عن شبرين، و السعة لا يراد بها الطول أو العرض بل ما يسعه
السطح.
و
ظاهر تحديدها بذراع و شبر كونها كذلك من جميع الجهات، و ذلك لا يتمّ إلّا في الشكل
الدائري.