responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 246

في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك ...»[1].

و قد يتوهّم أن صحيحة عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته و انما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد»[2]. تدل على استحبابه.

و الجواب: ان السنّة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه اللّه تعالى.

2- و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا

فلقاعدة لا تعاد المستفادة من صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود، ثم قال: القراءة سنّة و التشهّد سنّة و لا تنقض السنّة الفريضة»[3]، فإنّه يدل في موضعين منه على ذلك.

3- و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع‌

فلصحيحة الحلبي المتقدّمة آنفا.

4- و اما لزوم سجود السهو على الناسي‌

فلصحيحة أبي بصير:

«سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»[4] و غيرها.

5- و اما عدم وجوب قضائه‌

فلان بعض النصوص و ان كان‌


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب التشهد الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست