نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 246
في الركعة
الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك ...»[1].
و
قد يتوهّم أن صحيحة عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الرجل
يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته و انما التشهّد سنّة في
الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد»[2].
تدل على استحبابه.
و
الجواب: ان السنّة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله في
مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه اللّه تعالى.
2-
و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
فلقاعدة
لا تعاد المستفادة من صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا
من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود، ثم قال: القراءة سنّة و التشهّد
سنّة و لا تنقض السنّة الفريضة»[3]، فإنّه
يدل في موضعين منه على ذلك.
3-
و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
فلصحيحة
الحلبي المتقدّمة آنفا.
4-
و اما لزوم سجود السهو على الناسي
فلصحيحة
أبي بصير:
«سألته
عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»[4]
و غيرها.
5-
و اما عدم وجوب قضائه
فلان
بعض النصوص و ان كان
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب التشهد الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 246