responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 245

و المستند في ذلك:

1- اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع‌

فلمقتضى القاعدة، لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر.

هذا مضافا إلى انه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة- كما سيأتي- مع انها ليست ركنا فجوازه في السجدتين أولى.

2- و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع‌

فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر و زيادته- بزيادة الركوع- لو تداركهما.

3- و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة

فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة أول بحث السجود.

التشهد

و هو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية. و في الثلاثية و الرباعية مرّتين ثانيتهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة.

و تركه السهوي لا يبطل الصلاة. و من ذكره قبل الركوع أتى به و إلّا مضى في صلاته و سجد سجدتي السهو بعد تمامها و الأولى قضاؤه أيضا.

و كيفيته «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمّدا عبده و رسوله اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد».

و المستند في ذلك:

1- أما وجوبه في المواضع المذكورة

فهو متسالم عليه بل كاد يكون ضروريا، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا في الثانية من الظهر و غيرها، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست