نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 245
و المستند
في ذلك:
1-
اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
فلمقتضى
القاعدة، لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر.
هذا
مضافا إلى انه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة- كما سيأتي- مع انها ليست ركنا
فجوازه في السجدتين أولى.
2-
و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
فلمقتضى
القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر و زيادته- بزيادة الركوع- لو تداركهما.
3-
و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
فلصحيحة
إسماعيل بن جابر المتقدّمة أول بحث السجود.
التشهد
و
هو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية. و
في الثلاثية و الرباعية مرّتين ثانيتهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في
الركعة الأخيرة.
و
تركه السهوي لا يبطل الصلاة. و من ذكره قبل الركوع أتى به و إلّا مضى في صلاته و
سجد سجدتي السهو بعد تمامها و الأولى قضاؤه أيضا.
و
كيفيته «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمّدا عبده و رسوله
اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد».
و
المستند في ذلك:
1-
أما وجوبه في المواضع المذكورة
فهو
متسالم عليه بل كاد يكون ضروريا، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا
في الثانية من الظهر و غيرها، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«إذا
قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 245