نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 244
8- و أمّا
لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
فلصحيحة
أبي بصير قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «... و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم
صلبك حتى ترجع مفاصلك، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك»[1].
9-
و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
فلحسنة
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن السجود على الأرض
المرتفع فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس»[2]،
و مقدار اللبنة ذاك الزمان على ما قيل أربع أصابع مضمومة.
و
لموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المريض أ يحل له أن
يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو
أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و ان كان أكثر من ذلك فلا»[3]،
و الاولى تدل على اغتفار الارتفاع و الثانية على اغتفار الانخفاض.
بعض
أحكام السجود
و
من نسي السجدتين و تذكرهما قبل الركوع عاد إليهما، و إذا تذكرهما بعده بطلت.
و
من نسي سجدة واحدة و تذكرها قبل الركوع رجع إليها، و إذا كان بعده مضى و قضاها بعد
السلام.
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث
9.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب السجود الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب السجود الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 244