نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 247
ظاهرها
وجوبه كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يفرغ من صلاته و
قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلّا طلب مكانا
نظيفا فتشهّد فيه، و قال:
انما
التشهّد سنّة في الصلاة»[1]. إلّا
أنّه لأجل صحيحة أبي بصير السابقة و غيرها يحمل ذلك على الرجحان أو التشهد الأخير.
6-
و أمّا كيفيّته بما تقدّم
فهو
المشهور- و نسب إلى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهّد الأوّل، و الى الصدوق
رحمه اللّه الاكتفاء بجملة «بسم اللّه و باللّه» بدل الشهادتين- و لا توجد رواية
تدل عليها بكاملها بل هي ثابتة بالجمع بين الروايات كصحيحة محمّد بن مسلم:
«قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام التشهّد في الصلوات؟ قال: مرّتين. قلت: كيف مرّتين؟
قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان
محمّدا عبده و رسوله. ثم تنصرف ...»[2]، و صحيحة
أبي بصير و زرارة: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان الصلاة على النبي صلّى
اللّه عليه و آله من تمام الصلاة إذا تركها متعمّدا فلا صلاة له»[3].
و
هي و ان لم تدل على تعيين الموضع إلّا أنه تكفي لذلك السيرة القطعية، أجل لا
يستفاد من الصحيحة تعيين الكيفية الخاصّة للصلاة بل قد يستفاد من اطلاقها جواز
غيرها. و الاعتماد على السيرة ان تمّ و إلّا فيجري أصل البراءة من خصوصيّة
التعيين، بل قد يجتزأ بمطلق الشهادتين تمسّكا بإطلاق بعض النصوص، كصحيح سورة بن
كليب:
[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التشهد الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب التشهد الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 247