responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 247

ظاهرها وجوبه كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه، و قال:

انما التشهّد سنّة في الصلاة»[1]. إلّا أنّه لأجل صحيحة أبي بصير السابقة و غيرها يحمل ذلك على الرجحان أو التشهد الأخير.

6- و أمّا كيفيّته بما تقدّم‌

فهو المشهور- و نسب إلى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهّد الأوّل، و الى الصدوق رحمه اللّه الاكتفاء بجملة «بسم اللّه و باللّه» بدل الشهادتين- و لا توجد رواية تدل عليها بكاملها بل هي ثابتة بالجمع بين الروايات كصحيحة محمّد بن مسلم:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام التشهّد في الصلوات؟ قال: مرّتين. قلت: كيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمّدا عبده و رسوله. ثم تنصرف ...»[2]، و صحيحة أبي بصير و زرارة: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة إذا تركها متعمّدا فلا صلاة له»[3].

و هي و ان لم تدل على تعيين الموضع إلّا أنه تكفي لذلك السيرة القطعية، أجل لا يستفاد من الصحيحة تعيين الكيفية الخاصّة للصلاة بل قد يستفاد من اطلاقها جواز غيرها. و الاعتماد على السيرة ان تمّ و إلّا فيجري أصل البراءة من خصوصيّة التعيين، بل قد يجتزأ بمطلق الشهادتين تمسّكا بإطلاق بعض النصوص، كصحيح سورة بن كليب:


[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التشهد الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب التشهد الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست