نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 242
و الملبوس؟
أقوال ثلاثة. و ما يمكن التمسّك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة و لكن قد يشكك فيه
بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس و ليست بصدد
إثبات جواز السجود عليه لينعقد لها إطلاق.
3-
و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستّة
مضافا
للجبهة فلصحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين»[1].
4-
و اما وجه الأفضليّة على ما ذكر
فلما
رواه معاوية بن عمار:
«كان
لأبي عبد اللّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه
السّلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته و سجد عليه، ثم قال عليه السّلام:
ان
السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام يخرق الحجب السبع»[2].
و
روى الشيخ الصدوق رحمه اللّه عن الامام الصادق عليه السّلام: «السجود على طين قبر
الحسين عليه السّلام ينوّر إلى الأرضين السبعة، و من كانت معه سبحة من طين قبر
الحسين عليه السّلام كتب مسبحا، و ان لم يسبح بها»[3].
على
اننا في غنى عمّا ذكر و يكفينا كونها التربة التي انسال عليها- في سبيل إرجاع
الحياة إلى خط الإسلام- دم فلذة كبد الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و من فاز
بنصرته من أهل بيته و أصحابه الكرام: «طبتم و طابت الأرض التي فيها دفنتم».
5-
و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
فلصحيحة
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب السجود الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه
الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 242