responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 242

و الملبوس؟ أقوال ثلاثة. و ما يمكن التمسّك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة و لكن قد يشكك فيه بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس و ليست بصدد إثبات جواز السجود عليه لينعقد لها إطلاق.

3- و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستّة

مضافا للجبهة فلصحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين»[1].

4- و اما وجه الأفضليّة على ما ذكر

فلما رواه معاوية بن عمار:

«كان لأبي عبد اللّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته و سجد عليه، ثم قال عليه السّلام:

ان السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام يخرق الحجب السبع»[2].

و روى الشيخ الصدوق رحمه اللّه عن الامام الصادق عليه السّلام: «السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينوّر إلى الأرضين السبعة، و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتب مسبحا، و ان لم يسبح بها»[3].

على اننا في غنى عمّا ذكر و يكفينا كونها التربة التي انسال عليها- في سبيل إرجاع الحياة إلى خط الإسلام- دم فلذة كبد الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و من فاز بنصرته من أهل بيته و أصحابه الكرام: «طبتم و طابت الأرض التي فيها دفنتم».

5- و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء

فلصحيحة


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب السجود الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست