نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 241
نعم ورد في
رواية داود الصير في جواز السجود على القطن و الكتان، فقد سئل أبو الحسن الثالث
عليه السّلام: «هل يجوز السجود على القطن و الكتّان من غير تقية؟ فقال: جائز»[1].
و الجمع بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن و الكتان، كما
لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة لتساويهما في درجة الظهور.
و
المناسب أن يقال ان رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن
عبد الملك: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبت
الأرض إلّا القطن و الكتّان»[2]. و بعد
التساقط نرجع الى عموم صحيحة هشام المقتضي للمنع.
هذا
كلّه بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود به- لعدم ثبوت و ثقاته إلّا من خلال
كامل الزيارة- و رواية أبي العباس بالقاسم و إلّا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا.
2-
و اما جواز السجود على القرطاس
فلصحيحة
علي بن مهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس و
الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز»[3]
و غيرها.
و
هل يجوز السجود عليه مطلقا أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات كالحرير و الصوف أو
بشرط اتخاذه من النبات غير المأكول
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث
6.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه الحديث
6.
[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه الحديث
2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 241