responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241

نعم ورد في رواية داود الصير في جواز السجود على القطن و الكتان، فقد سئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام: «هل يجوز السجود على القطن و الكتّان من غير تقية؟ فقال: جائز»[1]. و الجمع بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن و الكتان، كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة لتساويهما في درجة الظهور.

و المناسب أن يقال ان رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبت الأرض إلّا القطن و الكتّان»[2]. و بعد التساقط نرجع الى عموم صحيحة هشام المقتضي للمنع.

هذا كلّه بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود به- لعدم ثبوت و ثقاته إلّا من خلال كامل الزيارة- و رواية أبي العباس بالقاسم و إلّا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا.

2- و اما جواز السجود على القرطاس‌

فلصحيحة علي بن مهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز»[3] و غيرها.

و هل يجوز السجود عليه مطلقا أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات كالحرير و الصوف أو بشرط اتخاذه من النبات غير المأكول‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست