نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 240
واجبات
السجود
و
يلزم ان يكون السجود على الأرض أو ما أنبتته- من غير المأكول أو الملبوس- أو
القرطاس. و الأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرّفها آلاف التحية و السلام.
و
يعتبر- إضافة إلى وضع الجبهة على الأرض و نحوها- السجود على ستة أعضاء: الكفّين و
الركبتين و ابهامي القدمين.
و
لا يلزم في غير الجبهة مماسة ما يصح السجود عليه.
و
يلزم فيه الذكر، بالنحو المتقدّم في الركوع، و الطمأنينة و رفع الرأس من السجدة
الاولى منتصبا، و تساوي موضع الجبهة و الموقف إلّا إذا كان الاختلاف بمقدار أربع
أصابع مضمومة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما لزوم كون السجود على ما ذكر
فلصحيحة
هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أخبرني عمّا يجوز السجود عليه و
عمّا لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما
اكل أو لبس»[1]. و السند
إلى هشام صحيح في المشيخة.
و
هكذا كانت سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما حدث البخاري عن ميمونة:
«كان
النبي صلّى اللّه عليه و آله يصلّي على الخمرة»[2]،
و مسلم عن عائشة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لها: «ناوليني الخمرة من
المسجد، قالت فقلت: اني حائض، فقال: ان حيضتك ليست في يدك»[3].
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه الحديث
1.
[2] صحيح البخاري، كتاب الصلاة، الباب 21 في الصلاة على
الخمرة، الحديث 381.
[3] صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في
لحاف واحد، الحديث 11. و الخمرة كما في هامش الصحيح المذكور هي السجادة التي يضع
عليها الرجل جزء وجهه حالة سجوده من حصير أو نسيجة من خوص.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 240