نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 239
السجدة
الواحدة و غيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختصّ بالنسيان للدليل الخاصّ،
كالصحيحة السابقة.
3-
و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
فلكونهما
أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدّمة في الركوع. و يقتضيه أيضا صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث
ركوع، و ثلث سجود»[1] حيث عد
السجود من مقوّمات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحدها.
4-
و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
فلإطلاق
صحيحة أبي بصير: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[2]
و لقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث.
و
مجرّد عدم تصوّرها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك.
5-
و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
فلصحيحة
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد
سجدة، قال: لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة»[3]
المقيّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة.
6-
و اما عدم بطلانها بنقصانها
فلصحيحة
إسماعيل بن جابر المتقدّمة و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب السجود الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 239