responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 239

السجدة الواحدة و غيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختصّ بالنسيان للدليل الخاصّ، كالصحيحة السابقة.

3- و اما بطلانها بنقصانهما سهوا

فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدّمة في الركوع. و يقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[1] حيث عد السجود من مقوّمات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحدها.

4- و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا

فلإطلاق صحيحة أبي بصير: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[2] و لقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث.

و مجرّد عدم تصوّرها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك.

5- و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة

فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة»[3] المقيّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة.

6- و اما عدم بطلانها بنقصانها

فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب السجود الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست